411په اصول فقه کې تبصرهالتبصرة في أصول الفقهAl-Shirazi - ۴۷۶ ه.قأبو إسحاق الشيرازي - ۴۷۶ ه.قایډیټرمحمد حسن هيتوخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۳ ه.قد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانأسأَل عَن الْفروج عدت إِلَى مَا كنت أرى فَقلت وَالله لأمر جامعت عَلَيْهِ أَمِير الْمُؤمنِينَ وَتركت رَأْيك لَهُ أحب إِلَيْنَا من رَأْي انْفَرَدت بِهِ فَضَحِك وَقَالَ أما إِنَّه قد أرسل إِلَى زيد بن ثَابت وخالفني وإياه وَقَالَ إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَزوجهَا أَحَق بهَا وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ ثَلَاثوَقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ كَانَ رَأْيِي ورأي أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر أَن لَا يُبَاع أُمَّهَات الْأَوْلَاد ثمَّ رَأَيْت بعد بيعهنَّ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَة السَّلمَانِي رَأْيك مَعَ أَمِير الْمُؤمنِينَ أحب إِلَيْنَا من رَأْيك وَحدكوَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ فِي قصَّة بروع بنت وأشق الأشجعية أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله تَعَالَى وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَانوَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي ديات الْأَسْنَان لما قسمهَا عمر ﵁ على الْمَنَافِع فَقَالَ هلا اعتبرتها بالأصابع عقلهَا سَوَاء وَإِن اخْتلفت مَنَافِعهَاوَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ أَلا لَا يَتَّقِي الله زيد بن ثَابت يَجْعَل ابْن الابْن ابْنا وَلَا يَجْعَل أَب الْأَب أَبَاوَهَذَا كُله يدل على صِحَة الْقيَاسفَإِن قيل يحْتَمل أَن يَكُونُوا أَرَادوا بِالرَّأْيِ الِاجْتِهَاد وَالنَّظَر فِي مُوجب الْكتاب وَالسّنة1 / 427کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ