296

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

مَسْأَلَة ٩
يجب الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد وَإِن انْفَرد الْوَاحِد بروايته
وَقَالَ أَبُو عَليّ الجبائي لَا يجوز حَتَّى يرويهِ اثْنَان عَن اثْنَيْنِ إِلَى النَّبِي ﷺ
وَقَالَ بعض النَّاس لَا يقبل أقل من أَرْبَعَة
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ فَدلَّ على أَنهم إِذا جَاءَهُم عدل لم يتبينوا
وَأَيْضًا هُوَ أَن النَّبِي ﵇ كَانَ يبْعَث عماله وقضاته إِلَى الْبِلَاد آحادا فَبعث معَاذًا إِلَى الْيمن وَبعث عتاب بن أسيد إِلَى مَكَّة وَبعث مُصعب بن عُمَيْر إِلَى الْمَدِينَة وَبعث عمر وَأبي بن كَعْب وَأَبا هُرَيْرَة على الصَّدقَات وَاحِدًا وَاحِدًا

1 / 312