وَبِحَدِيث الضَّحَّاك بن سُفْيَان فِي تَوْرِيث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا
وَعمل عُثْمَان ﵁ بِخَبَر فريعة بنت مَالك فِي سُكْنى الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا
وَعَن عَليّ كرم الله وَجهه أَنه قَالَ كَانَ إِذا حَدثنِي أحد عَن رَسُول الله ﷺ بِشَيْء أحلفته فَإِن حلف صدقته إِلَّا أَن أَبَا بكر ﵁ فَإِنَّهُ حَدثنِي وَصدق أَبُو بكر
وَعمل ابْن عمر فِي ترك المخابرة بِحَدِيث رَافع بن خديج
وَعمل ابْن عَبَّاس ﵁ بِحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الرِّبَا فِي النَّقْد
وَعمل زيد بن ثَابت ﵁ بِخَبَر امْرَأَة من الْأَنْصَار أَن الْحَائِض تنفر بِغَيْر وداع