258

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

مَسْأَلَة ٨
لَا يجوز النّسخ بِالْقِيَاسِ
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْأنمَاطِي يجوز بِالْقِيَاسِ الْجَلِيّ
لنا هُوَ أَنه قِيَاس فَلَا ينْسَخ بِهِ كالقياس الْخَفي وَلِأَن النَّص يسْقط الْقيَاس إِذا عَارضه وَمَا أسقط غَيره لم يجز نسخه بِهِ كنص الْقُرْآن لما أسقط نَص السّنة لم يجز نسخه بِالسنةِ كَذَلِك هَهُنَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْقيَاس الْجَلِيّ فِي معنى النَّص بِدَلِيل أَنه ينْقض بِهِ حكم الْحَاكِم فَإِذا جَازَ النّسخ بِالنَّصِّ جَازَ بِهِ
قُلْنَا النَّص لَا يسْقط النَّص إِذا عَارضه فَجَاز النّسخ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك الْقيَاس فَإِنَّهُ لَو عَارضه أسْقطه فَلم يجز نسخه بِهِ

1 / 274