221

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

مَسْأَلَة ٦
الْبَاء إِذا دخلت على فعل يتَعَدَّى من غير بَاء اقْتَضَت التَّبْعِيض فِي قَول بعض أَصْحَابنَا وَذَلِكَ مثل قَوْله تَعَالَى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا تَقْتَضِي التَّبْعِيض
لنا أَن أهل اللِّسَان فرقوا بَين قَوْلهم أخذت قَمِيص فلَان وَبَين قَوْلهم أخذت بقميص فلَان فيحملون الأول على أَخذ جَمِيعه وَالثَّانِي على التَّعَلُّق بِبَعْضِه
وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه إِذا قَالَ مسحت يَدي بالمنديل ومسحت يَدي بِالْحَائِطِ عقل من ذَلِك كُله التَّبْعِيض فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضَاهُ

1 / 237