210

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

مَسْأَلَة ٢
إِذا علق الحكم على صفة فِي جنس كَقَوْلِه ﵇ فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة دلّ على نَفْيه عَمَّا عَداهَا فِي ذَلِك الْجِنْس وَلَا يدل على النَّفْي عَمَّا عَداهَا فِي سَائِر الْأَجْنَاس
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يدل على نَفْيه عَمَّا عَداهَا فِي الْأَجْنَاس كلهَا
لنا هُوَ أَن الدَّلِيل يَقْتَضِي النُّطْق فَإِذا تنَاول النُّطْق فِي سَائِمَة الْغنم وَجب أَن يكون دَلِيله يتَنَاوَل معلوفة الْغنم فَقَط
وَاحْتَجُّوا بِأَن السّوم يجْرِي مجْرى الْعلَّة فِي تَعْلِيق الحكم عَلَيْهَا وَالْعلَّة حَيْثُ وجدت تعلق الحكم بهَا فَكَذَلِك هَذَا
قُلْنَا لَا نسلم أَن السّوم بِمَنْزِلَة الْعلَّة أَلا ترى أَنه علق الحكم على مجموعها وَمَتى تعلق الحكم بوصفين كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا بعض الْعلَّة فَلَا يجوز تعلق الحكم على أَحدهمَا على الِانْفِرَاد

1 / 226