47

Al-Sharh Al-Kabir ala Al-Muqni

الشرح الكبير على المقنع

ایډیټر

محمد رشيد رضا صاحب المنار

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

أو امرأة حرا أو عبدا بصيرًا أو ضريرًا لأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر كما لو أخبر بدخول وقت الصلاة وإن لم يعين سببها فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر كموت ذبابة عند الشافعي.
والحنفي يرى نجاسة الماء الكثير وإن لم يتغير والموسوس

1 / 48