37

Al-Sharh Al-Kabir ala Al-Muqni

الشرح الكبير على المقنع

ایډیټر

محمد رشيد رضا صاحب المنار

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

الحسن الآمدي وظاهر قول القاضي وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن اعتبار ذلك احتياط وما اعتبر احتياطا كان واجبا كغسل جزء من الرأس مع الوجه ولأنه قدر يدفع النجاسة فاعتبر تحقيقه كالعدد في الغسلات والثاني هو تقريب وهو الصحيح لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد إنما قال ابن جريج القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا ويحيى بن عقيل قال أظنها تسع قربتين وهذا

1 / 38