350

د صواعق مرسلې

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة

ایډیټر

حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأُبي (^١)، وغاب عن عمر (^٢).
وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس (^٣) وأم سليم (^٤)، ولم يعلمه ابن (^٥) عمر (^٦) وزيد بن ثابت (^٧).
وكان حكم المتعة والحُمُر الأهلية عند عليٍّ (^٨) وغيره، ولم يعلمه (^٩) ابن عباس (^١٠).
وكان حكم الصَّرف (^١١) عند عمر (^١٢) وأبي سعيد (^١٣) وغيرهما، وغاب ذلك عن طلحة (^١٤) وابن عباس وابن عمر (^١٥).

(^١) «وأبي» ليس في «ح».
(^٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه.
(^٣) أخرجه البخاري (١٧٦٠) ومسلم (١٣٢٨).
(^٤) أخرجه البخاري (١٧٥٨).
(^٥) «ابن» ليس في «ب».
(^٦) أخرجه البخاري (١٧٦١) وفيه: «أنه بلغه بعدُ أنه رُخِّصَ لهن».
(^٧) أخرجه مسلم (١٣٢٨) وفيه: «أنه رجع بعدُ لقول ابن عباس ﵄».
(^٨) أخرجه البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧).
(^٩) «ح»: «يقله».
(^١٠) أخرجه البخاري (١٧٦١) ومسلم (١٩٣٩).
(^١١) الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه.
(^١٢) أخرجه البخاري (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦).
(^١٣) أخرجه مسلم (١٥٩٤) وأصله في البخاري (٢٣١٢).
(^١٤) كان طلحة ﵁ هو صاحب القصة في حديث عمر ﵁ المتقدم تخريجه.
(^١٥) وهو في حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وقد تقدم تخريجه.

1 / 276