349

د صواعق مرسلې

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة

ایډیټر

حسين بن عكاشة بن رمضان

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وكان حكم المسح على الخفين عند علي (^١) وحذيفة (^٢)، ولم تَعلَمْه عائشة (^٣) ولا عمر (^٤) ولا أبو هريرة (^٥)، على أنهم مدنيون.
وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود، وغاب ذلك عن أبي موسى (^٦).

(^١) أخرجه مسلم (٢٧٦) عن عائشة ﵂ وفيه أنها أحالت مَنْ سألها عن المسح على الخف إلى علي ﵁.
(^٢) أخرجه مسلم (٢٧٣).
(^٣) روى أبو عبيد في «الطهور» (٣٩٤) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٥٦، ١٩٦٥) عن عائشة قالت: «لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي أن أمسح عليهما». وصححه الدارقطني في «العلل» (٣٥٨٢). وقال أبو عبيد: «على أن بعض أصحاب الحديث كان يتأوله في المسح على القدمين، ويُصدِّق ذلك حديثها عن النبي ﷺ: «ويل للأعقاب من النار». فهل يكون هذا إلا على الأقدام، وهي كانت أعلم بمعنى حديثها».
وقد تقدم أنها أحالت في المسح على الخفين على علي ﵁. وينظر: «السنن الكبرى للبيهقي» (١/ ٢٧٢).
(^٤) أخرجه البخاري (٢٠٢).
(^٥) روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩٦٤) عن أبي رزين عنه ﵁ قال: «ما أبالي على ظهر خُفِّي مسحت أو على ظهر حمار». وصححه مسلم في «التمييز» (ص ٢٠٩) وروى عن أبي زرعة عنه معناه، وصحَّحه أيضًا.
وقد روى ابن ماجه (٥٥٥) وابن حبان (١٣٣٤) عنه جوازَ المسح على الخفين مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وقال الإمام أحمد: «هذا حديث منكَر، وكلها باطلة، ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في المسح». «علل الدارقطني» (٨/ ٢٧٦) وكذا ضعفها البخاري ومسلم والدارقطني. ينظر: «التمييز» (ص ٢٠٨ - ٢٠٩) و«علل الترمذي» (٦١) و«علل الدارقطني» (١٥٦٣).
(^٦) أخرجه البخاري (٦٧٣٦).

1 / 275