قال الحلبي سألت مالكًا عن تفسير ما بلغه عن النبي ﷺ لا يغلق الرهن، فقال حدثني الزهري قال هو الرجل يرهن رهنه عند رجل بحق هو له ويقول إن جئتك بحقك إلى يوم كذا وكذا وإلا فهو لك بيع بحقك؛ فقال هذا الذي نهى عن الرسول ﷺ وهو الذي لا يجوز.
٦٨٧- محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي.
1 / 143
الغلاف
ما استدركه العطار على الخطيب
الأسماء التي سقطت من الأصل ونبه العلماء أنها عند الخطيب