55

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

خپرندوی

مكتبه اشاعت الإسلام

د خپرونکي ځای

دهلی

كشهاب ومرة مكروهة .

(كِتَابُ الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ)

لَا يَنْعَقِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَّا مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمُخْتَارِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ وَيُسْمِعَ نَفْسَهُ وَلَا يَنْعَقِدُ الْيَمِينُ إِلَّا بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ كَقَوْلِهِ وَاللهِ أَوْ وَقُدْرَةِ اللهِ أَوْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَالْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقِ كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ حَرَامٌ وَيَكْفُرُ بِهِ الْحَالِفُ إِنْ قَصَدَ تَعْظِيمَهُ كَتَعْظِيمِ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ فَقَطْ وَيَنْبَغِي لِلشَّخْصِ أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَلَوْ كَانَ صَادِقًا وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنَ الْفُرُوضِ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ عَلَى فِعْلِ حَرَامٍ كَقَطْعِ الرَّحِمِ عَصَى وَلَزِمَهُ أَنْ يَحْنَثَ فِي يَمِينِهِ وَيُكَفِّرَ أَوْ عَلَى تَرْكِ سُنَّةٍ كَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهٍ كَشُرْبِ الدُّخَانِ وَالسُّنَّةُ لَهُ أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ أَوْ عَلَى فِعْلِ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ كَأَكْلِ الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَدُخُولِ الدَّارِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ لَا يَحْنَثَ فِي يَمِينِهِ (وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ) عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُقَلَّةِ بِالْعَقْلِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُدٌّ

56