38

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

خپرندوی

مكتبه اشاعت الإسلام

د خپرونکي ځای

دهلی

(كتاب الحج والعمرة)

لَا يَجِبُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ إِلَّا مَرَّةً فِي الْعُمْرِ حَتَّى لَوْ أَرْتَدَّ بَعْدَ فِعْلِهِمَا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَمْ تَجِبْ إِعَادَتُهُمَا (وَشُرُوطُ وُجُوبِهِمَا) الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْتِطَاعَةُ (وَشَرْطُهَا) أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ قَادِرًا عَلَى جَمِيعِ الْمُؤَنِ الَّتِي يُحْتَاجُهَا لِنَفْسِهِ وَالَّتِي يَتْرُكُهَا لِعِيَالِهِ وَأَتْبَاعِهِ مِنْ خُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ وَعَلَى رُكُوبِ الدَّابَّةِ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ رُكُوبُهَا فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الرُّكُوبِ فِي هَوْدَجٍ مَظَلَّلٍ إِنْ تَأَذَّى بِالْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ رُكُوبُهُ فِيهِ فَعَلَى سَرِيرٍ يَحْمِلُهُ رِجَالٌ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ رُكُوبُهُ أَيْضًا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِلاَ أُجْرَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ لَزِمَتْهُ حَجَّةُ فَرْضٍ جَازَ لِكُلِّ أَحَدٍ وَلَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَارِثُ أَنْ يَحُجَّهَا عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا فِي حَيَاتِهِ وَمِثْلُهُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَسْتَطِعْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي

39