55

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایډیټر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

خپرندوی

مكتبة المعارف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
طالب المشكاتي: أنها تختص بالركعة الأولى، لأنها تتقدم القراءة فلم تستحب في الركعة الثانية كالاستفتاح ونقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة، لأنها ركعة فيها قراءة فكان فيها استعاذة كالأولى.
استعاذة المأموم في الصلاة الجهرية:
١٢ - مسألة: واختلفت في المأموم هل يستعيذ في الصلاة التي يجهر فيها الإمام؟ فنقل مهنا وابن منصور: لا يستعيذ قياسًا على القراءة، ونقل الأثرم وأحمد بن إبراهيم الكوفي: يستعيذ، لأنه ذكر يسر به الإمام فلم يسقط عن المأموم كالتسبيح والتشهد، ويفارق هذا القراءة يجهر فيها الإمام.
وضع اليدين تحت السرة حال القيام في الصلاة:
١٣ - مسألة: واختلفت في أي موضع يضع يديه فنقل الفضل بن زياد: أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما روى أبو هريرة قال أمر رسول الله بأخذ الأكف على الأكف تحت السرة. وروى أبو جحيفة عن علي ﵇ قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة.

1 / 116