373

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایډیټر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

خپرندوی

مكتبة المعارف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
العطية في المعركة:
٧ - مسألة: فإذا أعطى في حل التحام الحرب هل يعتبر ذلك من الثلث؟
فقال أبو بكر: قد روى صالح أن ذلك من جميع المال وخالفه ابن منصور.
الأولى: أن المخوف أن يحل ببدنه شيء يخاف منه التلف وهذا لم يحل ببدنه شيء وإن التحم القتال فلهذا لم يكن مخوفًا.
ووجه الثانية: أن المخوف ما يخاف معه التلف.
وهذا المعنى موجود هاهنا فوجب أن يكون مخوفًا.
تقديم العتق على الوصايا إذا ضاق الثلث عنها:
٨ - مسألة: إذا وصى بوصايا وفيها عتاقه وعجز الثلث عن جميع ذلك فهل يقدم العتق؟
فنقل محمد: أن العتق مقدم.
ونقل أبو طالب: أن الكل سواء وهو اختيار الخرقي ﵀.
وجه الأولى: أن للعتق من النفوذ ما ليس لغيره بدليل أن له تغليبًا وسراية فجاز أن يكون له تغليب وسراية ها هنا.
ووجه الثانية: وهو أصح ما روي عن عمر ﵁ أنه قال في الرجل يوصي بالوصية فيها العتق وغيره قال بالحصص ولأن الكل في حال الاستحقاق سواء فيجب أن يتحاصا كما لو كانا من جنس واحد.

2 / 23