362

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایډیټر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

خپرندوی

مكتبة المعارف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
على ملك صاحبها بعد الحول، فلا يجوز له التصدق فيه بغير إذنه كما لا يجوز له التصرف فيها في حق نفسه.
ملك لقطة الحرم بعد التعريف:
٣ - مسألة: هل تملك لقطة الحرم بعد التعريف والحول كما يملك غيرها؟
نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود وابن منصور: أنها تملك.
ونقل حرب عنه: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد.
وجه الأولى: ما روي من حديث زيد بن خالد الجهني وقد سأل - النبي ﷺ عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم استنفقها وهذا عام.
ووجه الثانية: قول - النبي ﷺ في الحرم: لا يختلي خلاه ولا تحل لقطته إلا لمنشد.

2 / 9