347

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایډیټر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

خپرندوی

مكتبة المعارف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ووجه الثانية: ما روت عائشة ﵂ عن - النبي ﷺ أنه قال:
إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر وله مثل ذلك.
رجوع الأب في هبته لولده:
١١ - مسألة: في الأب هل له الرجوع في الهبة؟
فنقل الميموني وأبو طالب وإسحاق بن إبراهيم: له الرجوع، وهذا على الاطلاق بكل حال.
ونقل أبو الحارث: إذا وهب لابنه أو لابنته هبة فإن غرَّ بها قومًا فليس له الرجوع، فظاهر هذا أنه إن بان نفع ذلك عليه لم يكن له الرجوع، وهو أن

1 / 442