315

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایډیټر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

خپرندوی

مكتبة المعارف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
كتاب الإقرار
استثناء النصف مما أقر به:
١ - مسألة: لا يختلف أصحابنا إنما إذا أقر بشيء واستثنى منه الكثير لم يصح استثناؤه، واختلفوا إذا استثنى منه النصف فقال أبو بكر في كتاب الشافي لا يصح استثناء النصف، وظاهر كلام الخرقي جواز ذلك، لأنه قال ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف كان استثناؤه باطلًا، وجه قول أبي بكر أنه لما لم يجز استثناء الكثير لأنه لم ينقل ذلك عن أهل اللغة وهذا موجود في النصف لأنه لم ينقل عنهم وإنما نقل عنهم فيما دونه فيجب أن يمنع من ذلك كما منع في الكثير، ووجه قول الخرقي أنه لم يستثنِ الكثير فيجب أن يصح استثناؤه كما لو استثنى القليل، ونظير هذه المسألة إذا كان الحرير غالبًا على القطن لم يجز لبسه، وإن كان القطن غالبًا جاز وإن كانا نصفين فهل يجوز لبسه أم لا؟ يتخرج على وجهين:
أحدهما: التحريم، لأنه معلوم ظاهر، وقد أومأ إليه في رواية إسحاق بن هانىء في الثوب يكون سداه حريرًا ولحمته قطنًا فهو الملحم المحدث لم يكن على عهد رسول الله ﷺ فكرهه.

1 / 403