180

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایډیټر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

خپرندوی

مكتبة المعارف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
هذا الإنكار عليه في ترك طلب الماء. وجه الأولى ما روى أبو حفص بإسناده عن قيس بن ثعلبة أنه أتى النبي ﷺ وهو يخطب ويقول: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن أغناه الله، ومن يستعفف أو يستغن عنا فهو أحب إلينا.
فأخبر أن المستعفف عن المسألة خير وهذا يمنع الإثم، وروى أبو هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، أو التمرة أو التمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئًا ولا يفطن بمكانه فيعطى، وهذا خرج مخرج المدح ووجه الثانية أنه قادر على ما يحيى به نفسه فهو كما لو وجد طعامًا فلم يأكله حتى مات، والجواب أن ذاك واجد، وذاك غير واجد بل يظن أنه يعطى.

1 / 249