132

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایډیټر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

خپرندوی

مكتبة المعارف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
تأخير خطبة الاستسقاء عن الصلاة:
١٣٥ - مسألة: واختلف هل تكون الخطبة قبل الصلاة أم بعدها؟ على ثلاث روايات: إحداها: تكون الخطبة بعد الصلاة. ونقل ذلك حنبل وبكر بن محمد، وهو أصح، لما تقدم من حديث أبي هريرة، قال: خرج رسول الله يستسقي، فصلى بنا ركعتين وخطب.
فالظاهر أن الخطبة بعد الصلاة.
ونقل محمد بن الحسن بن هارون: يبدأ بالخطبة قبل الصلاة لما روى أنس أن النبي استسقى فخطب قبل الصلاة.
ونقل الميموني: لم أسمع فيه شيئا وقبل وبعد واحد لأنها أخذت شبها من صلاة العيد؛ لأنها صلاة نافلة سن لها الخطبة فكانت بعدها كصلاة العيد، وأخذت شبها من صلاة الجمعة لأنها ليس فيها تكبير متتابع، فكانت كالجمعة، والجمعة يخطب لها قبلها، كذلك هاهنا.
كفر تارك الصلاة عمدا:
١٣٦ - مسألة: واختلفت إذا ترك الصلاة هل يكفر بتركها؟

1 / 194