108

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ایډیټر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

خپرندوی

مكتبة المعارف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
إلى صلاة واحدة بإمامين في حالة واحدة، وهذا لا يجوز كما لو أحرما جميعًا بالصلاة ابتداء. والثانية الجواز قال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: الخليفة والأمير والإمام المنصوب إذا جاؤوا وقد عقد الإمام الثاني الصلاة فعل كما فعل النبي يصير إمامًا للأول والأول على إمامته. لأن النبي فعل مثل ذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وروي أن النبي خرج فوقف على يسار أبي بكر ﵁ وأبو بكر إمام للناس. والظاهر أن هذا شرع لنا، ولأن أكثر ما في هذا أنها صلاة بإمامين. وهذا جائز بدلالة جواز الاستخلاف.
الثالثة: يجوز ذلك للإمام الأعظم كالخليفة ولا يجوز لغيره من الأئمة، قال في رواية المروذي: في إمام مسجد جامع مرض فتقدم إلى رجل ليصلي بهم هل يفعل كما فعل النبي؟ قال: لا، ليس هذا لأحد إلا للخليفة، لأن القياس يمنع من فعل ذلك جملة لما ذكرنا، وإنما أجزنا ذلك في حق الخليفة لأن الخبر ورد بذلك في حق النبي وهو للإمام، فتركنا القياس لأجل ذلك وما عداه على موجب القياس.
إمامة المتنفل للمفترض، ومن يصلي صلاة لمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة:
٩٩ - مسألة: واختلفت في المتنفل هل يؤم المفترض ومن هو في ظهر يصلى

1 / 170