802

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب إرث أهل المِلَل
لا يرث مسلم بنسبٍ أو نكاح كافرًا أصليًا ولا مرتدًا مسلمًا، وإن أسلما قبل إرث قريب مسلم أو عتق رقيق قبل قسم إرث قريبه فروايتان، والمذهب توريث من أسلم لا من عتق.
وإن قُتل المرتدُّ أو مات فماله فيءٌ.
وعنه: لورثته المسلمين.
وعنه: لوارثٍ أصليّ من أهل دينه الذي اختاره.
فإن دخل دار حرب وقف ماله إلى أن يموت على الأصح.
ولا إرث بين ذمّيٍّ وحربيّ.
وعنه: بلى.
ويتوارث الذمي والمستأمن، والحربي والمستأمن، ويتوارث أهل الذمة.
وقيل: كل الكفرة مع اختلاف دينهم ملَّةٌ.

2 / 880