800Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکباب إرث القاتلمن انفرد بقتل موروثه أو شارك فيه مباشرة أو تسبُّبا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء.وإن قتله بحقِّ قودٍ أو حدّ كفر أو بغيٍ أو صيال أو حراب أو قطع طريق ورثه، والقتل بالسحر مانع، وفي توارث العادل والباغي روايتان.وعنه: يرث العادل من الباغي، ولا عكس.وعنه: لا يرث قاتل بحال.وقيل: الشهادة بما يوجب القتل لا تمنع الإرث.ومن أدَّب ولده فمات لم يرثه.وإن سقاه دواءً أو فصده أو حجمه أو بطَّ سِلعته فوجهان.2 / 878کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ