800

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب إرث القاتل
من انفرد بقتل موروثه أو شارك فيه مباشرة أو تسبُّبا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء.
وإن قتله بحقِّ قودٍ أو حدّ كفر أو بغيٍ أو صيال أو حراب أو قطع طريق ورثه، والقتل بالسحر مانع، وفي توارث العادل والباغي روايتان.
وعنه: يرث العادل من الباغي، ولا عكس.
وعنه: لا يرث قاتل بحال.
وقيل: الشهادة بما يوجب القتل لا تمنع الإرث.
ومن أدَّب ولده فمات لم يرثه.
وإن سقاه دواءً أو فصده أو حجمه أو بطَّ سِلعته فوجهان.

2 / 878

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh | اصول