773Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکويرث الذكر عمته وبنت عمه وبنت أخيه وعتيقته ولا يرثته، وترث الأنثى ابن بنتها وعتيقها ولا عكس.فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته من نسب، ثم من ولاء أبدًا، ثم أهل الرد، ثم ذوو الرحم.وعنه: الرَّدُّ بعد الرحم.ثم بيت المال.وقيل: هو للمصالح لا إرثًا.وعنه: يقدَّم الرَّدُّ والرحم على الولاء.وعنه: لا إرث بهما.فصل:مَنْ ألحقته قافة باثنين فأكثر ورثوه إرث أبٍ واحدٍ، ويرث من كلّ أبٍ إرث ابنٍ كاملٍ.2 / 851کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ