752Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعنه: ما شاء الورثة.وإن وصَّى له بقوسٍ، وله قوس نشَّابٍ ونبلٍ وبندقٍ وندفٍ؛ فله قوس النشاب.وقيل: والنبل.وفي الوتر وجهان، ويعيِّن أحدهما بقرعة.وقيل: برضا الورثة.وقيل: إن لم تدل حالة شملت الكلَّ.وقيل: دون قوسٍ وبندقٍ.والتعيين ذُكِرَ، والجمل الذكر فقط، والناقة والبقرة والشاة للأنثى.وقيل: الشاة تعمُّ الذكر لغةً.والبعير والثور لهما.وقيل: للذكر فقط.والدابة للذكر والأنثى من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ.وقيل: نغلب عرف البلد.2 / 830کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ