687Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوإن تلف بعضه أخذ الباقي بقسطه من الثمن.وقيل: إن تلف بفعل الله ﷿ فبكلّه، أو يترك، كما لو غاب.وإن دلّ في البيع، أو توكل لأحدهما، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، أو ضمن عهدة الثمن؛ لم تسقط.وإن قال: اشتر فقد أسقطتها، أو باع حقه قبل علمه بها؛ فوجهان. وللمشتري الشفعة فيه في الأصح.ولا تسقط بعفو وليّ صغيرٍ أو مجنونٍ حتى الأب.وقيل: مع الحظ.فإن كبر أو أفاق أخذ بها، نصّ عليه.وقيل: تسقط مطلقًا.وتحرم الحيلة لتسقط وأخذ عوضها.وللشفيع الأخذ بدون حكم.وقيل: لا.وإن تعذّر الثمن فهل يرجع فيه المشتري بدون حكم؟فيه وجهان.وللمفلس الأخذ بها وتركه، وليس لغرمائه الأخذ بها ولا إجباره على العفو، ولهم منعه من دفع ماله فيها.2 / 765کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ