676Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکومن غصب أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ لزمه القلع في الأصح وتسويتها .... ته مطلقًا. وقبل: ....ومن اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها، ثم استحقّت؛ فلربها قلعها، ويرجع المشتري على البائع بما غرم.وقيل: بنقصه.وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص، ثم يرجع به على البائع.ومن غصب مثليًا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه.وقيل: من حيث شاء.وإن كان أجود أو أردأ أو غير جنسه اشتركا بالقيمة.وقيل: عليه مثله.وإن خلطه بما يتميز لزمه ردّه مميّزًا.ومن غصب نقدًا فاشترى بعينه شيئًا فهو وربحه لربه، وكذا إن اشترى في ذمته.وقيل: بنية نقده ثم نقده.وعنه: يردّ مثله، وهو وربحه له.وعنه: ربحهما صدقة.2 / 754کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ