672Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکقًلْتُ: ويحتمل ردّه، كمن قلع مال غيره ظلمًا.ومن بنى على خشب غصبه ولم يبل؛ نَقَضَهُ وردّه، وإن رقع به سفينته لم يقلع في اللجّة.وقيل: بلى إن لم يكن فيها آدمي أو حيوان محترم أو مال الغير.وإن سمر بمسمار غصبٍ قلع.ولا يضمن نقص قيمة المغصوب بتغيّر سعره مع ردّ أو تلف.وعنه: بلى.وقيل: مع تلفه فقط.وإن نقصت لمرض ثمّ برأ فعادت لم يضمن، وإن عادت بتعلّم صنعة ونحوه ضمن النقص.وإن سمن فزادت ثم هزلت فعاد إلى قيمته الأولى ضمن ما نقص على الأصحّ، وإن عادت إلى تلك الزيادة والقيمة ضمن الأولى في الأصحّ كغير جنسها.وإن زادت قيمته بهزال ردّه لا له ولا عليه.وما تلف أو تعيّب من مغصوبٍ مثليٍّ أو بعضه أو زيادتيه غرم مثله، ويأخذه المالك. فإن تعذّر غرم قيمته يوم تعذّر مثله.وعنه: يوم غصبه.وعنه: يوم تلفه وعيبه.وقيل: يوم قبض البدل.2 / 750کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ