670Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکفصل:إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه.وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل.وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد.وقيل: الأقل منهما.وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب.ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا.وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع.وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه.وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان.وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه.وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله، ومن عرف بقبضها كالسائس.2 / 748کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ