652Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوقيل: لا يصح.وقيل: لا يصح العقد.وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.وقيل: يحرم.وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو، ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره، ولا ماشية لدرها ونسلها، ولا شاة لرضاع سخل.وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.وعنه: إلا لخدمته.وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.2 / 730کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ