645Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعمارته، وإصلاح الحمام وأماكنه ومصالخه.وعلى المستأجر: المحمل ونحوه وحبل شدّ المحملين، وكذا أعدال القماش إن استأجر عين الدابة، وإلا فعلى المالك، وعليه: تفريغ البالوعة والكنيف حين التسليم، وعلى المستأجر أن يسلمها فارغين، وأُلحقت بهما الكناسة.وله أن يعير ما استأجره ويؤجّره لمن هو مثله ضررًا أو دونه من جنسه بأجرته وأزيد.وعنه: إن أذن المؤجر، وإلا بطلا.وعنه: إن جدّد عمارةً صحّ بزيادةٍ، وإلا تصدّق بها.وعنه: لا يصح إجارة بحال.فإن صحّ صَحّ إيجاره من المؤجر قبيل القبض.وقيل: لا، كغيره في الأصحّ.ولا يجوز إبدال المستوفى منه وفيه.ومن اكترى لزرع حنطة فله زرع شعير لا دخنٍ وقطنٍ.وإن اكترى لزرع شعير لم يزرع حنطةً فإن فعل غرم أجرة المثل.وقيل: المسمّى، وحقّ زيادة الضرر.2 / 723کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ