621Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکباب الشّركةوهي: إما في ملكٍ، فلا يتصرّف فيه بلا إذن شريكه، فإن تصرف نفذ في حصّته، نصّ عليه.وعنه: لا.وإما ف عقدٍ.وتصحّ بين من يصحّ تصرّفهم من الأحرار والمكاتبين المسلمين والكفار.فإن اشترك مسلمٌ وذميٌّ كره، وإن باشر المسلم التصرّف فلا.فصل:فمنها شركة العنان وهي: بدنان بما ليهما الحاضرين المعلومين لهما من النقد، وإن اختلفا جنسًا وقدرًا.وفي المغشوشة والفلوس النافقة وجهان.2 / 699کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ