617

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وإن وكّل في بيعٍ فاسدٍ فباع بيعًا صحيحًا، أو في بيع عبد فباع بعضه؛ لم يصحّ.
وقيل: إن باع بعضه بثمن كله صحّ، وله بيع باقيه.
وفيه احتمال.
وإن وكل في بيع عبدين فله بيع أحدهما.
وإن وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقه صحّ، وإن وكّله في كلّ قليلٍ وكثيرٍ فلا.
وكذا إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدًا بما أردت، حتى يذكر النوع وقدر الثمن والمثمن.
وقيل: يصحّ.
ومن وُكِّل في خصومةٍ لم يقبض ولم يقر ولم يبرئ. وإن وكّل في قبضٍ فله الخصومة في الأصحّ.
ويقبل إقرار الوكيل فيما وكّل فيه على الموكّل، وبعيب المبيع، نصّ عليه.
فإن قال: تزوج لي فلانة، فقال: قد فعلت، فأنكر الوكالة؛ قُبِلَ قول الموكّل.
ولو قال: وكلتني أن أتزوجها ففعلت، وصدّقته فلانة، فأنكر الوكالة؛ قًبِلَ قوله ولم يحلف له، نصّ عليه. وعلى الوكيل فيهما نصف المهر.
وعنه: لا.
ويطلقها الموكل.
وقيل: لا يلزمه.
ولو قال: اخلع زوجتي على محرمٍ، ففعل؛ وقع الخلع. فإن خالع على مباحٍ صحّ وفسد العوض وله قيمته.

2 / 695