593Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر.وتصحّ الكفالة بالكفيل، فإن برئ الأول برئ الثاني، ولا عكس.وإن كفل برجلٍ على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صحّ فيهما.وقيل: لا.وإن مات المديون فأبرأه ربّ الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.1 / 671کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ