591Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکويصحّ من أخرس تفهم إشارته.ولا يصحّ من عبدٍ بلا إذن سيده.وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه.ويصحّ بإذنه ويتعلق برقبته.وعنه: بذمة سيّده.وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه.وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولو نوى الرجوع.فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدرٌ. وإن قال: وعليَّ ضمانه؛ لزمه. وإن قال: أنا والجماعة نضمنه؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذنهم له في ذلك.وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك.فصل:الكفالة: التزم إحضار المكفول به.وتنعقد بألفاظ الضمان.وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط.وتصح بكل عين مضمونة فإن سلّمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله ﷿.1 / 669کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ