570Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوإن اكتاله وتركه في كيله وقبضه للمسلم أو لمشتريه إذن صح قبضهم.ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره على الأصح، وليس له مطالبته في غيره.وإن بذله له، ولا مؤنة لنقله؛ لزمه أخذه. فإن بذل أجرة نقله لم يحل.وإن عقدا ببريةٍ شرطا مكانه.وقيل: يصح مطلقًا، والوفاء بأقرب الأماكن منه.ولا يؤخذ رهن، ولا كفيل، ولا ضامن بالمسلم فيه، ولا بثمنه.وعنه: يجوز، ويزولان بفسخ العقد بإقالةٍ، أو تعذر المسلم فيه.1 / 648کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ