535Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوقيل: إن شاء البائع أمضاه بالزيادة مجانًا، فلا فسخ للمشتري.وإن بانت تسعةً بطل.وعنه: لا، والنقص على البائع، وللمشتري الفسخ أو أخذ المبيع بقسطه، وله أخذ عوض.وإن شرط رهنًا أو كفيلًا عرفاهما ففاتا، أو بان الرهن معيبًا؛ فله الفسخ.وإن كان متميزًا أجبر على تسليمه إن قلنا يلزم بالعقد.1 / 613کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ