524Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا فتحن صلحًا، وبقية أرض السواد فتحت عنوةً ووقفت على المسلمين، وعليه خراجٌ فلا تباع ولا تشترى.وعنه: يكره بيعها لا شراؤه.وتصح إجارتها، نص عليه. ومكة فتحت عنوةً إلى حد الحرم فلا تباع ربعها ولا تؤجر بيوتها.وعنه: صلحًا، فيباحان إلا بقع المناسك.ويكره بيع المصحف.وعنه: يحرم ويبطل كبيعه لكافرٍ، ولا يقر بيده.ويكره شراؤه وإبداله.وعنه: لا.1 / 602کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ