520

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
كتاب البيوع
يصح بيع كل طاهرٍ يباح نفعه واقتناؤه بلا ضرورةٍ، وبيع دود القز. وفي بزره ولبن الآدمية- وقيل: الأمة- وجهان.
وبيع النحل بكواره في الأصح، أو فيها مفردًا.
وقيل: إن شوهد يدخلها.
ولا تباع بما فيها من عسلٍ ونحلٍ.
وقلت: بلى.
ويصح بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذها.

1 / 598