509Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعقد غيرهما أمان.وقيل: يصح من كل مسلمٍ.قلت: وكذا الهدنة.وشرطها بذل الجزية والتزام حكم الملة.وإن شرط أن لا تجري أحكامنا عليهم ونحوه بطل الشرط، وفي العقد وجهان.ويلزم الفقير المحترف اثنا عشر درهمًا أو دينارٌ بها.وعنه: لا يلزمه شيءٌ.ويلزم المتوسط عرفًا مثلاه، والغني عرفًا مثلا المتوسط.وقيل: الغني من له نصاب نقدٍ.وللإمام الزيادة والنقص للمصلحة.وعنه: منعهما.وعنه: له الزيادة فقط.فعلى الثانية متى بذلوا ما يلزمهم- وقيل: مع الضيافة الواجبة- وجب قبوله، وحرم قتاله.وله أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين عددهم من راجلٍ وفارسٍ وأيامها والطعام والأدم والعلف.وتلزم يومًا وليلةً بلا شرطٍ.1 / 587کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ