502Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکباب قسمة الفيءوهو كل مالٍ أخذ من مشركٍ بلا قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعشر، وما تركه أو بذله فزعًا، أو مات عنه ولا وارث له، وخمس الخمس.ومصرف كله مصالح الإسلام، نص عليه.وعنه: خمسه لأهل الخمس.وعلى كلتيهما يبدأ بالأهم كخمس الخمس.وإن فضل منه شيء قسم بين غني أحرار المسلمين وفقيرهم.وعنه: تقديم ذوي الحاجة منهم.وله التفضيل بينهم.وعنه: بالسابقة.وعنه: المنع مطلقًا.وفي جواز دفع خمس الفيس والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان.ويبدأ بالمهاجرين، ثم بالأنصار، ثم ببقية الناس، ويقدم الأقرب من النبي- ﵇ وأصهاره، ويعطون كل سنةٍ مرةً.1 / 580کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ