502

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب قسمة الفيء
وهو كل مالٍ أخذ من مشركٍ بلا قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعشر، وما تركه أو بذله فزعًا، أو مات عنه ولا وارث له، وخمس الخمس.
ومصرف كله مصالح الإسلام، نص عليه.
وعنه: خمسه لأهل الخمس.
وعلى كلتيهما يبدأ بالأهم كخمس الخمس.
وإن فضل منه شيء قسم بين غني أحرار المسلمين وفقيرهم.
وعنه: تقديم ذوي الحاجة منهم.
وله التفضيل بينهم.
وعنه: بالسابقة.
وعنه: المنع مطلقًا.
وفي جواز دفع خمس الفيس والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان.
ويبدأ بالمهاجرين، ثم بالأنصار، ثم ببقية الناس، ويقدم الأقرب من النبي- ﵇ وأصهاره، ويعطون كل سنةٍ مرةً.

1 / 580