490Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوالطرق والخنادق والأسوار والمساجد، ورزق القضاة والمفتين والأئمة والمؤذنين ونحوهم ممن يعم نفعه.وعنه: يختص سهم النبي- ﵇ بالجند والكراع والسلاح.وسهمٌ لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف أين كانوا غنيهم كفقيرهم، نص عليه.وقيل: يختص بفقرائهم.للذكر كأنثيين.وعنه: التسوية.ولا شيء لمواليهم.وسهم لفقراء اليتامى من ولد الجند وغيرهم، وسهمٌ للمساكين ويعم الفقراء، وسهمٌ لأبناء السبيل من المسلمين، ثم يعطي النفل بعد ذلك.وقيل: بل قبل التخميس.وهو: الزيادة على السهم لمصلحة عامة، كطلوع حصنٍ ونقبه، ومجيئةٍ بأسيرٍ أو رأسٍ ما لم يعبر الكل الثلث.وله ذلك بلا شرط.وعنه: لا.ويرضخ لمن لا سهم له من عبدٍ وامرأةٍ وصبيٍ مميز، وله التفضيل، ويرضخ للذمي بلا أجرةٍ.1 / 568کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ