488Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوإن أسلم العبد وأقام بدار الحرب فهو على رقه.ومن دخل دارهم بأمانٍ لم يخن في مالهم ولم يعاملهم بربًا، ويجوز نبذ الأمان إن توقع شرهم.ويصح عقده للرسول والمستأمن، وأن يقيما عندنا مدة الهدنة بلا جزية، نص عليه.وقيل: لا يقيمان بدونهما سنةً فأزيد.والداخل لسفارة أو سماع القرآن أو تجارةٍ، ومعه متاعٌ يبيعه، ودخولهم إلينا عادةً؛ آمن بدون عقد. وبدون العادة فيه وجهان.وقيل: لا يدخل حربي دارنا بلا إذن الإمام.ولا يصح أمانٌ يضر المسلمين.ومن أمن أحدًا سرى إلى ما معه من أهلٍ ومالٍ.1 / 566کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ