481Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکفصل:وإن سبى مسلم طفلًا كافرًا وحده فمسلمٌ. وكذا إن سبي مع أحد أبويه الكافرين.وعنه: كافرٌ، كما لو سبي معهما على الأصح.وإن سبى يهودي نصرانيًا أو عكسه تبعه حيث يتبع المسلم.ولا ينفسخ النكاح بسبي الزوجين معًا، ورقهما على الأصح. وكذا إن سبي أحدهما ورق.وقيل: ينفسخ في الحال.وقيل: بل إذا انقضت العدة ولم يسلما.وتحل المرأة للسابي.وقيل: ينفسخ بسبي المرأة فقط لا الزوج فقط.وإن كان مسلمًا انفسخ لرقها وكفرها، فإن أسلمت في العدة ففيه احتمال.فصل:وإذا صار لنا رقيق كافر جاز أن يفدى به أسير مسلم.وعنه: منعه بالصغير.ولا يصح بيعهم لكافرٍ ولا حربيٍ ولا مفاداتهم بمالٍ، نص عليه.وعنه: يصح.وعنه: إلا في الصغير.1 / 559کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ