473Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکكتاب الجهادوهو فرض كفاية على كل مسلمٍ ذكرٍ حر مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بذله له من إمامٍ أو نائبه.فلا يلزم عبدًا، ولا أنثى، ولا صبيًا، ولا فقيرًا، ولا مريضًا، ولا أعرج، ولا من فقد سلاحًا وزادًا ومركوبًا في سفر قصرٍ، كالحج.وعنه: يلزم العاجز ببدنه في ماله.وهو أفضل تطوع بدني بمالٍ.ويشرع مع كل بر وفاجرٍ قوي الأمر.وأقله مرة كل عامٍ، وإن وجب مع القدرة، وعدم الحاجة بتأخيره وتقديمه وتكريره.وعنه: للإمام تأخيره مع القوة رجاءً لسلام العدو ونحو ذلك.وغزو البحر أفضل.ومن حضره من أهله، أو حصره أو بلده عدو، أو استنفره إمامٌ أو نائبه؛1 / 551کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ