468Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعنه: ما تيقن أنه يموت بالسبب مطلقًا، كميتٍ.وكذا غير الصيد.فصل:وما أصابه فم نجسٍ نجس، ووجب غسله.وقيل: يسن غسله.وما رمي به صيدٌ فجرحه وأنهر دمه حل إلا السن والظفر.فإن قتله محدد بثقله أو عرضه بلا جرحٍ حرم.ومن نصب منجلًا أو سكينًا وسمى فجرح صيدًا ومات حل، وبدون جرحه وجهان.وإن رماه أو ضربه فأبان عضوه وبقيت حياته مستقرة حرم ما بان، وإن مات في الحال أو ذبح حل كله.وعنه: دون ما بان منه.فإن بقي العضو معلقًا بجلده ومات حل كله.فإن أبان من حوت ونحوه جزءًا، وذهب حيًا؛ حل الجزء.وإن رمى طائرًا بسهمٍ فأصابه، فلقي الأرض، فوجده ميتًا؛ حل.وإن لقي ماءً أو شجرًا أو حبلًا، ثم وقع إلى الأرض، أو وطئ عليه ما يقتله مثله، وجرحه غير موحٍ؛ حرم. وإن كان موجبًا، أو قد وقع في مقتلٍ؛ فروايتان.فإن رمى صيدًا، فغاب، ثم وجده مقتولًا، وسهمه وحده فيه؛ حل.1 / 546کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ