465

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب الصيد
من حل ذبحه حل صيده، ومن لا فلا. وفي السمك والجردان روايتان.
فإن رمى مسلمٌ ومجوسيٌ صيدًا فقتلاه، أو أرسل عليه جارحًا فقتله، أو شارك جارحُ مسلمٍ جارحَ مجوسي أو جارحًا غير معلم في قتل صيد؛ حرم.
فإن رد الصيد كلب مجوسي، أو كلبٌ غير معلمٍ على كل مسلم، فعقره؛ حل.
ولو صاد مسلمٌ بكلب وثني أو مجوسي حل.
وعنه: لا، كما لو صاده مجوسي بكلب مسلمٍ.
ولو أرسل مجوسي كلبه فزجره مسلم حرم صيده.
وإن أرسله مسلم فزجره مجوسي فزاد عدوه، أو أمسك ذبيحة مسلمٍ حتى ذبح؛ حل.
ومن رمى سهمًا وكفر أو مات، ثم أصاب سهمه صيدًا؛ حل.
فصل:
يحل صيد كل حيوان معلمٍ غير كلب أسودٍ بهيمٍ، نص عليه. وتعليم غيره

1 / 543