420

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب صيد الحرم وشجره ونباته ودمائه
يضمن صيده كل محل ومحرمٍ كصيد الإحرام، ويحرم ما ذبح فيه. وعن ذابحه المحرم جزاءان في وجهٍ.
وإن قتل محل من الحل صيدًا في الحرم أو عكسه بسهمٍ أو كلبٍ، أو قتل صيدًا على غصنٍ في الحرم أصله في الحل أو عكسه، أو أمسك طيرًا في حل فتلف فرخه في الحرم أو عكسه؛ ففي الجزاء روايتان.
فإن دخل الصيد الحرم فتبعه كلب المحل فقتله لم يضمن.
وقيل: بلى.
وعنه: إن أرسله بقرب الحرم.
وقيل: مطلقًا.
ولو رمى صيدًا في حل فقتل صيدًا في الحرم ضمن.
وقيل: لا.
وفي عكسه روايتان. وإن كان رأسه فقط في الحرم فوجهان.
فصل:
يحرم على المحرم والمحل شجر الحرم ونباته، إلا اليابس والعوسج والمؤذي والإذخر وما زرعه أو غرسه آدمي والكمأة والثمر.
وفي رعي حشيشه وحشه وجهان.

1 / 498