376

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.
وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.
وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.
وتكفر هي بدونه.
وعنه: تسقط.
وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.
ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.
وقيل: بلى.
وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.
وكذا الجهل.
والوطئ كرهًا كالموطوء.
ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.
وقيل: هي كمكرهةٍ.
ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.
وإن أولج خصي قضى وكفر.

1 / 454