358

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وإن عرف عناه فشهد ثلاثة رجالٍ نص عليه- وقيل: اثنان- بفقره أخذ، وإلا فلا.
ثم المساكين: وهم من له أكثر كفايته فيأخذ تمامها.
وعنه: أنه فقير والأول مسكين.
ومن كان جلدًا فقال: لا كسب لي، وجهل صدقه؛ أخير أنه لا يحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب وأخذ بلا يمين.
وإن ادعى فاقه وعيلة قلد وأعطي.
وقيل: مع يمينه.
ومن ملك خمسين درهمًا أو قدرها ذهبًا ولم يكفه لم يأخذ حتى تفرغ.
وعنه: يأخذ كفايته سنة.
وقيل: بل دائمًا بمتجرٍ أو آلة صنعةٍ ونحوهما، كمن له مال كثير غيرهما لا يكفيه.
وله أن يأخذ لعياله خمسين خمسين أو كفايتهم كهو.

1 / 436